الشيخ محمد علي الگرامي القمي

486

التعليقه على تحرير الوسيلة

وقيّده قوم بأن لا يزيد على المائة ، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين . ( مسألة 5 ) : لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر ، سقط الرجم « 1 » ، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار . والأحوط « 2 » إلحاق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل . ( مسألة 6 ) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب « 3 » ، كان للإمام ( ع ) عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه . ( مسألة 7 ) : لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ إلا مع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك ، وليس على أحد « 4 » سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة . ( مسألة 8 ) : لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها ؛ وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه . ولو ادّعى أربعاً أنّه وَطئ امرأة ولم يعترف بالزنا ، لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته . ولو ادّعى

--> ( 1 ) . ( للشهرة وصحيح محمّد بن مسلم رواية 3 ، الباب 12 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 27 وأمّا مثل 1 و 2 من الباب فيحمل على مطلق الحدّ الشامل للتعزير ) . ( 2 ) . ( لرواية جميل 4 ، الباب 12 ، أبواب مقدّمات الحدود وهى معتبرة ووجه الاحتياط إشكال بعض القدماء في الإلحاق ) . ( 3 ) . ( قيل لا دليل على هذا القيد لكنّه يظهر من رواية 1 ، الباب 5 ، بل يظهر من الروايات 1 و 3 و . . . ، الباب 18 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 40 يتمسّك بإطلاقها ) . ( 4 ) . ولا ، لأحد ، ( خلافاً للمبسوط ، ج 8 ، ص 7 ) .